lundi 15 mars 2010

عضوية جمعية إعانة المعسر و شروطها


بند 1
يشترط في الأعضاء العاملين الحصول على إقامة و أوراق هوية داخل فرنسا أو في بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا يشترط ذلك في العضوية الفخرية.

بند2
لا تمنح العضوية العاملة أو الشرفية لأي مقيم إقامة غير شرعية على الأراضي الفرنسية أو الاتحاد الأوروبي
و المقصود بانتفاء شرط الإقامة في العضوية الشرفية، هو أن يكون العضو مقيم في بلد خارج الاتحاد الأوروبي، و يقوم بأداء خدمات للجمعية، و هو مقيم في بلده، كأن بعمل نشاطات مساعدة للجمعية من خلال الانترنت مثلا، أو أن يقوم بالتبرع، للجمعية، وهو في بلده، أو زيارته لمقر الجمعية أثناء حصوله على فيزا سياحة، في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.

بند3
على العضو إحضار صورتين ضوئيتين واحدة يتم تثبيتها على كارت العضوية و الأخرى تبقى في سجلات الجمعية

بند 4
يقوم العضو بملأ إستمارات البيانات من واقع بطاقة هويته، يتم حفظ هذه الاستمارة لدى الجمعية بما فيها من بيانات في قاعدة بيانات أعضاء الجمعية ، و على العضو العمل على تجديد البيانات في حالة تغيير أي منها كالحالة الاجتماعية أو المسكن أو رقم التليفون، لتسهيل الاتصال بالاعضاء، و مراسلتهم.

بند 5
تمنح الجمعية عضويتها للأعضاء نظير تسديد اشتراك تحدد قيمته و دوريته ـ كل شهر او كل سنة ....، و طريقة السداد ـ نقديا أو شيك أو حوالة بنكية ـ بناء على قرار المجلس التنفيذي للجمعية. ملحوظة لابد أن نقرر ذلك قبل إشهار الجمعية

تخفيضات على قيمة الإشتراك: الطلاب و الإيريميست و الشومار
تمنح الجمعية تخفيضا خمسين بالمئة من قيمة الإشتراك للأعضاء الذين يكونون بالفعل عاطلين عن العمل من بداية رغبتهم في التقدم لعضوية الجمعية. { الشومار، و الايريمي}.
تمنح الجمعية تخفيضا خمسين بالمئة من قيمة الإشتراك للأعضاء الذين يتعرضون للتسريح من لعمل و يؤثر ذلك على مستوى دخلهم.
تمنح الجمعية تخفيضا خمسين بالمئة للطلاب الدارسين.
يحصل العضو على هذا التخفيض بناءا على تقديم المستندات المؤكدة موقفه من العمل.

بند 6
الجمعية تمنح العضوية الشرفية للأعضاء الذين قد يقدمون خدمات جليلة لأهداف الجمعية. و ذلك بقرار يصدر من المجلس التفيذي للجمعية. ومصدق من رئيس الجمعية مجتمعين. أو قرار رئيس الجمعية منفردا.

بند 7
يحصل كل عضو من أعضاء الجمعية على كارت يثبت انتسابه للجمعية، يكون عليه شعار الجمعية، و مختوما بخاتم الجمعية، و موقعا من رئيس الجمعية.

بند8
يتم إلغاء عضوية العضو العامل إذا خالف أى من شروط الانتساب للجمعية. كعدم تسديد الاشتراك في موعده، أو انتهاء مدة إقامته على الأراضي الفرنسية. أو أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.

بند9
في حال اسقاط العضوية عن أحد الأعضاء العاملين لأى من الاسباب الموضحة في لائحة الجمعية يمكن تجديد العضوية بالتقدم لطلب عضوية جديدة، و ينتظر العضو، الموافقة على طلبه من المجلس التنفيذى للجمعية و رئيس الجمعية، في أول اجتماع لهم، و النظر في طلبه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire